فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 3525

( وَمَتَى ثَبَتَ ) الزِّنَا عَلَى الشَّخْصِ ( بِإِقْرَارِهِ ) ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ إلَّا بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يُقِرَّ بِهِ ( مُفَصِّلًا ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ أَوْ زَنَيْتُ وَأَطْلَقَ مُفَسِّرًا لَهُ بِالْإِيلَاجِ فِي فَرْجِ مَنْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي وَطْئِهَا .

( الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا غَيْرَ جَاهِلٍ لِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ .

( الثَّالِثُ ) أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَوْ أَقَرَّ دُونَهَا لَمْ يُحَدَّ .

وَسَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَمْ عَبْدًا فَلَا يُنْصِفُ الْإِقْرَارُ كَالْحَدِّ .

( الرَّابِعُ ) أَنْ يُضِيفَ الْإِقْرَارَ إلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي زِنًا وَاحِدٍ فَلَوْ أَضَافَ كُلَّ إقْرَارٍ إلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ الْأُخْرَى لَمْ يُحَدَّ وَكَذَلِكَ لَوْ أَضَافَ إلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ إلَى أَفْعَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا .

( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ يَكُونَ الْإِقْرَارُ ( فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ ) أَيْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ ، وَلَوْ اتَّحَدَ مَجْلِسُ الْمُقَرِّ عِنْدَهُ كَالْحَاكِمِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُقِرَّ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَخْرُجَ مِنْهُ إنْ كَانَ فِي الْعُمْرَانِ أَوْ يَذْهَبَ إلَى حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْجَهْرَ الْمُتَوَسِّطَ فِي غَيْرِهِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُقِرَّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَكْمُلَ الْأَرْبَعُ الْمَرَّاتِ فَلَوْ أَقَرَّ أَرْبَعًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَمْ يُحَدَّ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ مَجْلِسُ الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ كَانَ يَخْرُجُ الْحَاكِمُ ثُمَّ يَعُودُ .

( السَّادِسُ ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ ( عِنْدَ مَنْ إلَيْهِ الْحَدُّ ) أَوْ عِنْدَ الشُّهُودِ فَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَ شَخْصٍ غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ أَوْ عِنْدَ ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت