مَسَائِلِ الْخِلَافِ أَمْ الْجَمْعِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ تَجِبُ إزَالَتُهُ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) يَنْعَزِلُ الْقَاضِي ( بِمَوْتِ إمَامِهِ ) صَوَابُهُ بِبُطْلَانِ وِلَايَتِهِ ، وَكَذَا الْمُحْتَسِبُ فَلَوْ تَصَرَّفَ الْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِ الْإِمَامِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ قَدْ بَطَلَتْ ، وَكَذَا لَوْ حَكَمَ بِحَدٍّ ثُمَّ نُعِيَ الْإِمَامُ قَبْلَ التَّنْفِيذِ فَلَا يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ شَرْطٌ فِي تَنْفِيذِ الْحُدُودِ ( لَا ) إذَا مَاتَ ( الْخَمْسَةُ ) النَّاصِبُونَ لَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) ( عَزْلُهُ ) مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ ( إيَّاهُ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَزْلِهِ وَمَوْتِهِ فِي أَنَّهُ يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ .
وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ، وَكَذَا الْمُحْتَسِبُ أَنْ يَعْزِلَ الْحَاكِمَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ عَزَلَهُ لَا لِمَصْلَحَةٍ عُزِلَ قَبْلَ تَوْبَةِ الْإِمَامِ لِخَلَلِ أَصْلِهِ وَكَانَ قَدْحًا فِي عَدَالَةِ الْإِمَامِ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّادِسُ ) ( عَزْلُهُ نَفْسَهُ ) يَعْنِي عَزْلَ الْحَاكِمِ لِنَفْسِهِ فَيَنْعَزِلُ بِذَلِكَ لَكِنْ بِشَرْطَيْنِ:"الْأَوَّلُ"أَنْ يَكُونَ عَزْلُهُ لِنَفْسِهِ ( فِي وَجْهِ مَنْ وَلَّاهُ ) مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحْتَسِبِ أَوْ عِلْمُهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ .
"وَالشَّرْطُ الثَّانِي"إنْ قَبِلَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُحْتَسِبُ الْعَزْلَ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَزِلْ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّابِعُ ) إذَا كَانَ مُنْتَصِبًا مِنْ الْخَمْسَةِ أَوْ مِنْ بَابِ الصَّلَاحِيَّةِ وَلَيْسَ فِي الْوَقْتِ إمَامٌ ، فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ ( بِقِيَامِ الْإِمَامِ ) أَوْ مُحْتَسِبٍ حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ .