وَالِاسْتِهْلَاكُ الْحُكْمِيُّ كَنَسِيجٍ وَغَزْلٍ وَغَيْرِهِمَا لَا يُبْطِلُ اسْتِحْقَاقَ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ لِلْبَقَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَامَ فِي الْمَبِيعِ شَفِيعٌ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الطَّلَبِ لَا غَيْرُ فَالْبَائِعُ أَوْلَى بِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ بِالتَّرَاضِي فَالشَّفِيعُ أَوْلَى بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي ( وَ ) كَذَا إذَا كَانَ قَدْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ فَالْبَائِعُ أَوْلَى ( بِبَعْضٍ بَقِيَ لَهُ أَوْ ) كَانَ قَدْ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْبَعْضِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ يَكُونُ أَوْلَى وَالْبَعْضُ الَّذِي ( تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ ) حَيْثُ كَانَ تَعَذُّرُهُ ( لِإِفْلَاسِ تَجَدَّدَ ) أَيْ حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ ( أَوْ ) كَانَ مَوْجُودًا لَكِنْ ( جُهِلَ حَالَ الْبَيْعِ ) وَالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ حَتَّى عَلِمَ الثَّمَنَ أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ بَلْ يَكُونُ هُوَ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى سَوَاءٍ .