فهرس الكتاب

الصفحة 2854 من 3525

؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَوَاءٌ ظَنَّ صِحَّةَ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ أَمْ تَيَقَّنَ عَدَمَ تَيَقُّنِ عَدَمِ الرُّجُوعِ لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ فِي مُقَابِلِ الْكَفَالَةِ ، وَالْإِبَاحَةُ تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ عِوَضِهَا فَيَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ ( وَكَذَا ) يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ ( فِي ) الضَّمَانَةِ ( الْفَاسِدَةِ ) فَإِذَا سَلَّمَ مَا ضَمِنَ بِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْقَابِضِ ( إنْ سَلَّمَ ) ذَلِكَ ( عَمَّا لَزِمَهُ ) بِالضَّمَانَةِ أَوْ أَطْلَقَ ( لَا ) إذَا سَلَّمَ الْمَالَ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ ( عَنْ الْأَصْلِ ) الْمَضْمُونِ عَنْهُ ( فَمُتَبَرِّعٌ ) فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ ، وَلَا عَلَى الْمَضْمُونِ عَلَيْهِ ، وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ وَهَذَا حَيْثُ سَلَّمَ بِلَفْظِ الْقَضَاءِ أَوْ أَيِّ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ وَإِلَّا كَانَ مُعَاطَاةً لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَابِضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت