وَسَوَاءٌ سَلَّمَهُ عَنْ الْأَصْلِ أَوْ لِخَلَاصِ نَفْسِهِ وَلَا يَبْرَأُ الْغَرِيمُ بِتَسْلِيمِ الْكَفِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ عَنْهُ فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِقُّ الْمَالَيْنِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْعِوَضُ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فِي مُقَابَلَةِ حَقٍّ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْمُعَارَضَةُ بِالْأَمْوَالِ فِي مُقَابَلَةِ الْأَمْوَالِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا .