الثَّانِي ) قَوْلُهُ: ( أَوْ ) كَانَ وَقْتُ الضَّمَانِ ( قَدْرَ الْمَجْلِسِ ) بِبَدَنِهِ يَعْنِي مَجْلِسَ الْحَاكِمِ لِضَعْفِ وُجُوبِ التَّكْفِيلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ ( فِي حَدِّ الْقَذْفِ ) وَالْقِصَاصِ وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ وُجُوبُ إحْضَارِهِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ فَاتَ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ .
( كَمَنْ ) ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ ( اسْتَحْلَفَ ) خَصْمَهُ ( ثُمَّ ) لَمَّا حَلَفَ ( ادَّعَى ) أَنَّ لَهُ ( بَيِّنَةً ) غَائِبَةً عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ وَطَلَبَ الْكَفِيلُ مِنْ خَصْمِهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يُحْضِرَهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ قَدْرَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَقَطْ لِضَعْفِ الْحَقِّ بَعْدَ الْيَمِينِ فَأَمَّا قَبْلَ التَّحْلِيفِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الدَّعَاوَى بِفَصْلِ ( 351 ) أَنَّهُ يَكْفُلُ عَشْرًا فِي الْمَالِ وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ .