( وَلَا يَضْمَنُ ) الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ قِيمَةَ عَيْنٍ وُكِّلَ بِبَيْعِهَا ( إنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي ) عَقْدَ ( الْبَيْعِ ) فَقَالَ مَا بِعْت مِنِّي شَيْئًا أَ ( وَ ) جَحَدَ قَبْضَ ( الْمَبِيعِ ) فَقَالَ مَا عِنْدِي هَذِهِ الْعَيْنُ الَّتِي ذَكَرْتَ بَيْعَهَا لَا عَنْ بَيْعٍ ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْوَكِيلِ ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُوَكِّلِهِ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ لِسُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْهُ .
وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْهُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:"الْأَوَّلُ"أَنْ لَا يَكُونَ أَجِيرًا .
"الثَّانِي"أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي ثِقَةً .
"الثَّالِثُ"أَنْ يَجْرِيَ الْعُرْفُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الثَّمَنِ وَهَذَا إذَا جَحَدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا لَوْ جَحَدَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ وَيَكُونُ الْمَبِيعُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ إنْكَارَ الْمُشْتَرِي يُوجِبُ بَقَاءَهُ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ .
( فَرْعٌ ) : قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ"وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِتَأْجِيرِ عَيْنٍ فَأَجَّرَهَا ثُمَّ جَحَدَ الْمُسْتَأْجِرُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ أَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ أَوْ أَنْكَرَ اسْتِهْلَاكَ مَنَافِعِهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَكِيلَ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ."