( وَلَا تَفْسُدُ ) هَذِهِ الصَّلَاةُ ( بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ) لِلْمُصَلِّي حَالَ الصَّلَاةِ ( مِنْ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ ) عَنْ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْعَدُوِّ وَالرُّكُوبِ فَإِنْ غَشِيَهُمْ سَيْلٌ وَلَا يَجِدُونَ نَحْوَهُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا يُومُونَ عَدْوًا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَرِكَابِهِمْ ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ حَرِيقٌ كَانَ لَهُمْ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ نَجْوَةٌ مِنْ جَبَلٍ يَلُوذُونَ إلَيْهِ أَوْ رِيحٌ تَرُدُّ الْحَرِيقَ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُمْ النُّزُولُ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى دَوَابِّهِمْ إنْ لَمْ يَخْشَوْا أَنْ يَأْخُذَهَا الْعَدُوُّ .
( وَ ) لَا تُفْسِدُهَا أَيْضًا بِ ( نَجَاسَةٍ عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ ) لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا وَسَوَاءٌ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ الْمُتَنَجِّسِ .
( وَ ) إنْ كَانَتْ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ ( عَلَى غَيْرِهَا ) أَيْ عَلَى غَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ مِمَّا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَلَا يَخْشَى ضَرَرًا إذَا طَرَحَهُ فَإِنَّ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ النَّجَاسَةُ ( يُلْقَى فَوْرًا ) أَيْ يَطْرَحُهُ الْمُصَلِّي عَلَى الْفَوْرِ ، وَحَدُّ الْفَوْرِ الْإِمْكَانُ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .