( أَوْ ) قَيَّدَ الْإِقْرَارَ عَلَى ( عِوَضٍ مُعَيَّنٍ ) مُتَّصِلًا بِالْإِقْرَارِ ( فَ ) إنَّهُ ( يَتَقَيَّدُ ) كَمَا يَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ .
فَيَتَقَيَّدُ جَوَابٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ عَلَيْهِ لِزَيْدٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الدَّارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْأَلْفِ إلَّا بِتَسْلِيمِ الدَّارِ حَيْثُ لَمْ يُصَادِقْهُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ مِنْ ثَمَنِ دَارٍ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَلَزِمَهُ تَسْلِيمُ الْأَلْفِ وَلَا يُصَادَقُ فِيمَا ادَّعَاهُ سَوَاءٌ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُثْبِتْ الْأَلْفَ فِي ذِمَّتِهِ بَلْ يَقُولُ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ بِأَلْفٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الدَّارِ