لَا حَقَّ لَهَا قِبَلَهُ مِنْهُمَا ) لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى أَمَّا الْخَارِجُ فَلِأَنَّهَا كَالنَّاشِزَةِ عَنْهُ وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَلِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَيَّنَا أَوْ أَرَّخَا فَلِلْمُتَقَدِّمِ ، وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ حُكِمَ لَهُ بِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَا حُكِمَ بِهَا لِمَنْ هِيَ تَحْتَهُ لِأَنَّهُ دَلِيلُ التَّقَدُّمِ وَهِيَ فِي يَدِ نَفْسِهَا فَلَا يُقَالُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى ، ( وَتَرِثُ الْخَارِجَ ) لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الدَّاخِلِ فَلَا تَرِثُهُ لِأَنَّهَا نَافِيَةٌ لِاسْتِحْقَاقِهَا مِنْهُ وَإِذَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْ الْخَارِجُ مِنْهَا شَيْئًا ( وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَلَا يَرِثُ مِمَّا وَرِثَتْهُ مِنْ الْخَارِجِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ مِنْهُ شَيْئًا وَيَرُدُّهُ لِوَرَثَةِ الْخَارِجِ حَيْثُ قَبَضَهُ مَعَ حِصَّتِهِ .
( وَيَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ ( بِمَاضٍ ) نَحْوُ أَنْ تَدَّعِيَ امْرَأَةٌ أَنَّهَا زَوْجَةٌ لِمُوَرِّثِ جَمَاعَةٍ وَقَالُوا كُنْتِ زَوْجَتَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالْآنَ لَا نَعْلَمُ بَقَاءَ النِّكَاحِ إلَى حَالِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إنْكَارُهُمْ بَلْ تَثْبُتُ الزَّوْجِيَّةُ لِإِقْرَارِهِمْ بِهَا فِي الْمَاضِي ( فَيُسْتَصْحَبُ ) الْحَالُ فَيَبْقَى حُكْمُ الزَّوْجِيَّةِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَيَثْبُتُ لَهَا الْمِيرَاثُ وَالْمَهْرُ فَإِنْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا الْوَلَدُ لَهُ مِنْك لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ لِجَوَازِ أَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ مِنْهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ غَلَطٍ .
( وَلَا يُقِرَّانِ عَلَى ) عَقْدٍ ( بَاطِلٍ ) تَصَادَقَا بِوُقُوعِهِ نَحْوَ أَنْ يُقِرَّا أَنَّهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ( وَفِي ) تَصَادُقِهِمَا بِالْعَقْدِ ( الْفَاسِدِ ) نَحْوَ أَنْ يُقِرَّا أَنَّهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَفِي إقْرَارِهِمَا عَلَيْهِ ( خِلَافٌ ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَعِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا يُقِرَّانِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَرِضُهُمَا حَيْثُ كَانَ مَذْهَبُهُمَا اعْتِبَارَ ذَلِكَ أَوْ