فهرس الكتاب

الصفحة 2663 من 3525

لِلسَّيِّدِ فَإِذَا بَطَلَ رَدُّ الْمَالِ بَطَلَ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَ ( عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ ) بِاَللَّهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَطْعَ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .

( وَضَابِطُهُ ) أَنَّ كُلَّ مَا أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ كَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْحُدُودِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ قُبِلَ وَكُلَّمَا أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ قُبِلَ كَأَنْ يُقِرَّ بِجِنَايَاتٍ عَلَى بَدَنٍ مِمَّا يُوجِبُ الْأَرْشَ فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إذَا أُعْتِقَ كَمَا سَبَقَ .

( وَلَا ) يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ( مِنْ الْوَصِيِّ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ مِنْ الْوَكِيلِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْوَصِيِّ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَصِيِّ عَلَى غَيْرِ مَنْ أَوْصَاهُ بِخِلَافِ إقْرَارِ الْوَكِيلِ فَهُوَ عَلَى مَنْ وَكَّلَهُ فَيَصِحُّ .

( وَ ) لَا مِنْ ( نَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ الْوَصِيِّ وَهُوَ الْوَلِيُّ وَالْإِمَامُ ( إلَّا بِأَنَّهُ قَبَضَ ) الدَّيْنَ أَوْ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ الْغَيْرِ لِلْمَيِّتِ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ حَالَ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ وَالْإِمَامِ لَا بَعْدَ انْعِزَالِهِمَا .

( أَوْ ) أَقَرَّ بِأَنَّهُ ( بَاعَ ) هَذَا الشَّيْءَ عَنْ الْمَيِّتِ ( وَنَحْوِهِ ) أَنْ يُقِرَّ بِتَأْجِيرِ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ عَنْ الْمَيِّتِ أَوْ رَهْنٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الْإِقْرَارُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت