نَعَمْ فَمَتَى خَرَجَ مِنْ مِيلِ بَلَدِهِ مُرِيدًا سَفَرَ الْبَرِيدِ لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ ( حَتَّى ) يَتَّفِقَ لَهُ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فَمَتَى اتَّفَقَ لَهُ أَحَدُهَا صَلَّى تَمَامًا ( أَحَدُهَا ) أَنْ ( يَدْخُلَهُ ) أَيْ يَدْخُلَ مِيلَ بَلَدِهِ رَاجَعَا فَمَتَى دَخَلَهُ بِكُلِّيَّةِ بَدَنِهِ صَلَّى تَمَامًا ( مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ رَدَّتْهُ الرِّيحُ حَتَّى دَخَلَ مِيلَ الْبَلَدِ بِكُرْهٍ مِنْهُ وَأَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمِيلِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي تَمَامًا .