( وَتَصِيرُ ) صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ( بَعْدَ جَمَاعَةِ الْعِيدِ رُخْصَةً ) أَيْ إذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ بِخُطْبَتَيْهَا فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ تَسْقُطُ عَمَّنْ حَضَرَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَصَلَّى جَمَاعَةً مَعَ حُضُورِ الْخُطْبَتَيْنِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ .
وَتَصِيرُ رُخْصَةً ( لِغَيْرِ الْإِمَامِ ) إمَامِ الصَّلَاةِ ( وَثَلَاثَةٍ ) مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ مِمَّنْ هِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُعَيِّنَ الثَّلَاثَةَ وَتَجِبُ عَلَيْهِمْ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ يُؤَوَّلُ إلَى أَنَّهَا بَعْدَ حُضُورِ جَمَاعَةِ الْعِيدِ بِخُطْبَتَيْهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ قَدْ حَضَرَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَصَلَّاهَا جَمَاعَةً وَحَضَرَ الْخُطْبَتَيْنِ فَإِذَا قَامَ بِهَا مِنْهُمْ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ فِي عَدَدِ الْجُمُعَةِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَثَلَاثَةٌ مَعَهُ سَقَطَتْ عَنْ بَقِيَّةِ الْحَاضِرِينَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ: وَلَوْ كَانَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ قَضَاءً فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ .