زَيْدٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ السَّيِّدَ قَصَدَ الْإِيصَاءَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ كَانَ وَصِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ قَصْدِهِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ اللَّفْظُ شَيْئًا لَا تَدْبِيرًا وَلَا غَيْرَهُ .
( قِيلَ ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّقْيِيدُ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا بَلْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ كَانَ مَعَ الْمَوْتِ شَرْطٌ آخَرُ وَتَأَخَّرَ حُصُولُ ذَلِكَ الشَّرْطِ عَنْ مَوْتِ السَّيِّدِ ( فَوَصِيَّةً ) وَإِذَا كَانَ وَصِيَّةً فَإِنَّهَا ( تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ ) وَبِالرُّجُوعِ إذَا رَجَعَ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ هَكَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ حَسَنٌ مَعْنَاهُ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْمُخْتَارِ فِي الصُّورَتَيْنِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ قَرِينَةٌ تَشْهَدُ بِإِرَادَتِهِ الْوَصِيَّةَ عَمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ فَيَبْطُلُ هُنَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِ الْغَيْرِ