فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 3525

( وَ ) ( اعْلَمْ ) أَنَّ ( مَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ ) وَقَدْ كَانَ ( أَوْصَى بِهِ ) أَوْ نَذَرَ بِهِ أَوْ جَعَلَهُ عِوَضَ خُلْعٍ نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْجَارِيَةَ نَفَذَ الْعِتْقُ فِيهَا وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا وَ ( ضَمِنَ ) الْمُعْتِقُ ( قِيمَتَهُ ) لِلْمُوصَى لَهُ وَهِيَ قِيمَتُهُ فِي أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ فِيهَا وَهُوَ ( يَوْمَ وَضْعِهِ ) إذَا كَانَ عِنْدَ وَضْعِهِ ( حَيًّا فَقَطْ ) فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْمَيِّتِ ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ ( لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمِّ ) فَإِنَّ الْمُعْتِقَ لِلْأُمِّ لَا يَضْمَنُ لِلْمُوصَى لَهُ قِيمَةَ الْحَمْلِ بَلْ يَضْمَنُ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ ( فَيَتَدَاخَلَانِ ) يَعْنِي تَدْخُلُ قِيمَةُ الْحَمْلِ فِي قِيمَةِ أُمِّهِ وَيَضْمَنُ لِلْمُوصَى لَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ فِي الْأَمَةِ حَامِلًا وَهَذَا مَعْنَى التَّدَاخُلِ .

( وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ) أَنْ يُمَلِّكَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ حِصَّتَهُ مِنْ الْحَمْلِ بِنَذْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ إنَّ الْمُمَلِّكَ أَوْصَى أَوْ مَلَّكَ الشَّرِيكَ مِنْ الْحَمْلِ قَدْرَ مَالَهُ مِنْ الْأُمِّ نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لَهُ بِثُلُثِ الْحَمْلِ حَيْثُ لَهُ ثُلُثُ الْأَمَةِ فَإِذَا أَعْتَقَ أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْأَمَةَ لَمْ يَغْرَمْ لِشَرِيكِهِ فِيهَا وَفِي حَمْلِهَا إلَّا نِصْفَ قِيمَتِهَا حَامِلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت