يَضُرَّ وَصَحَّتْ ) أَحَدُهُمَا ( عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَ ) الثَّانِي ( الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَ ) عَلَى ( آلِهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ ( وُجُوبًا ) فِيهِمَا فَتَنْعَقِدُ حِينَئِذٍ بِهِمَا الصَّلَاةُ ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَنْعَقِدْ ، قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا .