( وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَةً ) أَيْ مَنْ فَاتَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَالْتَبَسَ أَيَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ هِيَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا يَنْوِي بِالْأَرْبَعِ مَا فَاتَ عَلَيْهِ مِنْ الرُّبَاعِيَّاتِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( فَثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرَبَاعِيَةٌ ) لَكِنَّهُ فِي الرُّبَاعِيَّاتِ خَاصَّةً ( يَجْهَرُ فِي رَكْعَةٍ ) مِنْهَا بِقِرَاءَتِهِ ( وَيُسِرُّ فِي أُخْرَى ) ؛ لِأَنَّ الرُّبَاعِيَّةَ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ فَإِذَا جَهَرَ فِي رَكْعَةٍ وَأَسَرَّ فِي أُخْرَى فَقَدْ أَتَى بِالْوَاجِبِ مِنْ الْجَهْرِ إنْ كَانَ الْفَائِتُ الْعِشَاءَ وَمِنْ الْإِسْرَارِ إنْ كَانَ أَحَدُ الْعَصْرَيْنِ وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ لِلْقَطْعِ بِأَحَدِ مُوجِبَيْنِ لِلسُّجُودِ وَهُمَا الْجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرْكُهُ أَوْ الْعَكْسُ ( وَنُدِبَ قَضَاءُ ) السُّنَنِ ( الْمُؤَكَّدَةِ ) التَّابِعَةِ لِلْمَكْتُوبَةِ كَوِتْرٍ وَسُنَّةِ فَجْرٍ فِي غَيْرِ وَقْتِ كَرَاهَةٍ .