( وَلِلْإِمَامِ ) أَوْ مَنْ يَلِي مِنْ جِهَتِهِ ( قَتْلُ ) قَاطِعِ الصَّلَاةِ ( الْمُتَعَمِّدِ ) لِقَطْعِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ بَلْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لَا الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي وَلَا يَقْتُلُهُ إلَّا ( بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ التَّوْبَةَ عَنْ قَطْعِهَا ( ثَلَاثًا ) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ تَرَكَ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ ( فَأَبَى ) أَنْ يَتُوبَ وَلَوْ صَلَّى فِيهَا ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لِتَرْكِهِ التَّوْبَةَ .
وَالْوَاجِبُ اسْتِتَابَتُهُ فِي الثَّلَاثِ مَرَّةً وَيُكَرِّرُهُ ثَلَاثًا نَدْبًا .
( فَرْعٌ ) وَكَذَا يَقْتُلُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَلِيهِ مَنْ تَرَكَ طَهَارَةً أَوْ صَوْمًا إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ وَاجِبًا قَطْعِيًّا أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا وَتَرَكَهُ عَمْدًا تَمَرُّدًا ، وَإِنَّمَا يُقْتَلُ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ كَمَا مَضَى وَأَمَّا الزَّكَاةُ وَالْحَجُّ فَلَا يُقْتَلُ لِأَجْلِهِمَا .