بِالرَّأْسِ وَتَطْهُرَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَفِي الْوَقْتِ بَقِيَّةٌ تَسَعُ الصَّلَاةَ أَوْ رَكْعَةً مِنْهَا كَامِلَةً مَعَ الْوُضُوءِ أَوْ التَّيَمُّمِ حَيْثُ هُوَ فَرْضُهُ وَجَبَ تَأْدِيَةُ الصَّلَاةِ .
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي حَالٍ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ الْأَدَاءُ قَوْلُهُ: ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ صُورَتَيْنِ طَرْدٍ وَعَكْسٍ ، فَالطَّرْدُ الْكَافِرُ وَالْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا إذَا أَسْلَمَا مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُتَضَيِّقَةٌ عَلَيْهِمَا ، وَالْعَكْسُ النَّائِمُ وَالسَّاهِي وَالسَّكْرَانُ وَمَنْ أَسْلَمَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْكُفْرِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِمْ الْأَدَاءُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَجَبَ الْقَضَاءُ .