فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 3525

( وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي الصِّحَّةِ ) نَحْوَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ الشَّكُّ فِي حَالِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا هَلْ هِيَ كَامِلَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا فَيُخْبِرُهُ عَدْلٌ أَوْ عَدْلَةٌ - حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَ شَاكًّا فِي فَسَادِهَا أَمْ غَالِبًا فِي ظَنِّهِ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ .

( فَرْعٌ ) أَمَّا خَبَرُ الْفَاسِقِ فَحُكْمُهُ فِيمَا يُعْمَلُ فِيهِ بِالظَّنِّ حُكْمُ الْإِمَارَةِ الْحَالِيَةِ إنْ حَصَلَ لَهُ ظَنٌّ بِصِدْقِهِ عَمِلَ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .

( وَ ) أَمَّا ( فِي الْفَسَادِ ) فَلَا يَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ إلَّا ( مَعَ الشَّكِّ ) فِي صِحَّتِهَا لَا لَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ لَمْ يَجِبْ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ بِفَسَادِهَا بَلْ يَعْمَلُ بِمَا عِنْدَ نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ عَنْ عِلْمِهِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ وَلَوْ مَعَهُ ظَنٌّ بِصِحَّتِهَا .

( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِالصِّحَّةِ ، وَآخَرُ بِالْفَسَادِ كَانَ الْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْفَسَادِ مَعَ شَكِّ الْمُصَلِّي فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت