الْمُسْتَعِيرُ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْكُلَّ أَوْ ضَمِنَ لَمْ يَصِحَّ التَّضْمِينُ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ بِالِاسْتِعْمَالِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّانِي ) أَنَّهُ ( يَصِحُّ ) لِمَنْ أَعَارَ عَيْنًا ( الرُّجُوعُ فِيهَا ) مَتَى شَاءَ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ يَوْمِ الرُّجُوعِ وَلِلْمُسْتَعِيرِ إتْمَامُ عَمَلِهِ وَلَا يَصِيرُ غَاصِبًا كَالزَّرْعِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الرَّاجِعِ فِي ) الْعَارِيَّةِ ( الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا ) كَوَضْعِ الْفَصِّ فِي الْخَاتَمِ وَالْجِذْعِ فِي وَسَطِ الْجِدَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( الْخِيَارَانِ ) وَهُمَا إنْ شَاءَ طَلَبَ مِنْ الْمُعِيرِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ قَائِمًا لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْبَقَاءِ وَإِنْ شَاءَ قَلَعَ بِنَاءَهُ وَغَرْسَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُعِيرُ الْقَلْعَ عَنْ رُجُوعِهِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَعِيرِ .