وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا لِلْمُصَلِّي الِانْتِقَالُ بِالْمَسَاجِدِ السَّبْعَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْفَرْضِ لِفِعْلِ النَّفْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا: ( يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ ) أَيْ التَّطَوُّعِ .