بَاعَ فَقَاسَمَ إلَّا لِعُرْفٍ .
( الثَّامِنُ ) لَا تُفْسِدُهَا الشُّرُوطُ الْمُفْسِدَةُ لِلْبَيْعِ .
( التَّاسِعُ ) أَنَّ الْقِسْمَةَ تَصِحُّ فِي الْوَقْفِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
( الْعَاشِرُ ) تَصِحُّ فِي الثِّمَارِ وَقَبْلَ الصَّلَاحِ .
( الْحَادِيَ عَشَرَ ) يَصِحُّ التَّفْرِيقُ فِيهَا بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ .
( الثَّانِيَ عَشَرَ ) تَصِحُّ فِي الْمَجْهُولِ مَعَ التَّرَاضِي .
( الثَّالِثَ عَشَرَ ) يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُقْتَسِمِينَ نَصِيبَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ .
( الرَّابِعَ عَشَرَ ) لَا تَحْتَاجُ الْأَمَةُ أَنْ تُسْتَبْرَأَ لِلْقِسْمَةِ إلَّا مَنْ صَارَتْ لَهُ فَاسْتَبْرَأَهَا لِلْوَطْءِ مِنْ يَوْمِ تَعْيِينِهَا لَهُ .
( وَ ) الْقِسْمَةُ ( فِي الْمُسْتَوِي ) جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَقَطْ ( إفْرَازٌ ) هَذَا مَذْهَبُنَا فَلَا يُوَافِقُ الْبَيْعَ فِي الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ إلَّا فِي الرُّجُوعِ بِالْمُسْتَحَقِّ وَإِذَا قُلْنَا إنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْمُسْتَوِي إفْرَازٌ فَلِكُلِّ شَرِيكٍ أَخْذُ نَصِيبِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قُرْعَةٍ أَوْ تَعْيِينِ الْحَاكِمِ أَوْ إذْنِ شَرِيكِهِ بَلْ وَلَوْ كُرِهَ أَوْ كَانَ غَائِبًا بِشَرْطِ أَنْ يَصِلَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ إلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ إلَّا فِي الْأَرْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُضُورِ وَإِنْ اسْتَوَتْ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَتَحْتَاجُ إلَى الْقُرْعَةِ أَوْ نَحْوِهَا لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ فِيهَا وَيَجُوزُ قِسْمَتُهَا جُزَافًا مَعَ التَّرَاضِي ، وَيَصِحُّ أَنْ يُقْسَمَ الْمَكِيلُ بِالْمَوْزُونِ وَالْعَكْسُ وَيَصِحُّ فِي الْمُسْتَوِي قِسْمَةُ الْوَقْفِ وَيَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِي الْمُسْتَوِي جِنْسًا إنْ قُصِدَ وَإِلَّا جَازَ وَيَصِحُّ فِي الْمُخْتَلِفِ وَالْمُسْتَوِي وَقْفُ نَصِيبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَلَوْ مُشَاعًا وَيُقْسَمُ كَمَا يَأْتِي وَلَا يُشْتَرَطُ فِي نُفُوذِ الْمِلْكِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهَا الْقَبْضُ .