( مَسْأَلَةٌ ) إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ لِرَجُلٍ وَمَاؤُهَا يَجْرِي إلَى عَرْصَةٍ أُخْرَى فَبَنَى صَاحِبُ الْعَرْصَةِ الَّذِي لَهُ جَرْيُ مَائِهَا إلَى الْأُخْرَى وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ لِلْبِنَاءِ بَعْدَ سَقْفِهِ مِيزَابًا إلَى الْعَرْصَةِ الَّتِي كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِسَالَةَ إلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَ سَاحِلًا عَلَى جِدَارِهِ إلَّا أَنْ يُغَوِّرَهُ فِي بَطْنِ جِدَارِهِ وَيَخْتِمَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْلَاهُ إلَى أَسْفَلِهِ وَيَجْعَلُ الْبَالُوعَةَ فِي قَمَرِ دَارِهِ ، وَأَمَّا الْعَكْسُ وَهُوَ أَنْ يَسْتَحِقَّ إسَالَةَ مَاءِ بَيْتِهِ إلَى حَوْشِ غَيْرِهِ وَهِيَ الْحِوَى فَمَتَى خَرِبَ بَيْتُهُ فَلَهُ إسَالَةُ مَاءِ الْعَرْصَةِ إلَى تِلْكَ الْحِوَى كَمَا كَانَ لَهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُخَرِّبَ الْبَيْتَ