جَمِيعِهَا لَهُ وَكَوْنُ التَّصَرُّفِ بِلَا إذْنٍ .
( وَ ) أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا مِمَّنْ الْبَذْرُ لِيَأْخُذَ الزَّرْعَ وَالْأَرْضُ وَالزَّرْعُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْخَارِجِ وَالْقَوْلُ ( لِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا فِي ) أَنَّ ( الْبَذْرَ ) أَوْ الْغَرْسَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ مِنْهُ .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُدَّةُ اللُّبْثِ يَسِيرَةً لَا يُمْكِنُ فِيهَا فَلِمَنْ قَبْلَهُ ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْهُ .
فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لَهُمَا فَلَهُمَا ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِثَالِثٍ كَانَ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ فَإِنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ أَقَرَّ لَهُمَا كَانَ لَهُمَا ، وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا فَلَهُ وَإِنْ سَكَتَ فَلِمَالِك الْأَرْضِ .