فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 3525

جَمِيعِهَا لَهُ وَكَوْنُ التَّصَرُّفِ بِلَا إذْنٍ .

( وَ ) أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا مِمَّنْ الْبَذْرُ لِيَأْخُذَ الزَّرْعَ وَالْأَرْضُ وَالزَّرْعُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْخَارِجِ وَالْقَوْلُ ( لِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا فِي ) أَنَّ ( الْبَذْرَ ) أَوْ الْغَرْسَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ مِنْهُ .

وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُدَّةُ اللُّبْثِ يَسِيرَةً لَا يُمْكِنُ فِيهَا فَلِمَنْ قَبْلَهُ ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْهُ .

فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لَهُمَا فَلَهُمَا ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِثَالِثٍ كَانَ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ فَإِنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ أَقَرَّ لَهُمَا كَانَ لَهُمَا ، وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا فَلَهُ وَإِنْ سَكَتَ فَلِمَالِك الْأَرْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت