فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ"وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنَافِعِ وَالْأَعْمَالِ"أَنَّ الْأَعْمَالَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْمَنَافِعُ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ:"وَصُورَةُ غَالِبًا قَدْ حَذَفَهَا فِي الْفَتْحِ ، وَهُوَ الْأَوْلَى ؛ إذْ امْتِنَاعُ الصُّورَتَيْنِ فِيهَا لَيْسَ لِكَوْنِ الْعَمَلِ مُسْتَقْبَلًا وَلَا لِكَوْنِ فِيهَا إدْخَالُ عَقْدٍ عَلَى عَقْدٍ ، وَإِنَّمَا الْمَانِعُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَدَمُ رِضَاءِ الشُّرَكَاءِ بِالتَّشْرِيكِ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَوْنُ الْعَمَلِ غَيْرَ مَقْدُورٍ شَرْعًا ."