( وَ ) مِنْهَا ( التَّضْمِينُ ) لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ فَيَضْمَنُهَا إذَا ضَمِنَ الْغَالِبَ وَغَيْرَهُ ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ سَوَاءٌ قَارَبَ التَّضْمِينَ الْعَقْدُ أَمْ تَأَخَّرَ مَعَ الْقَبُولِ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُشْتَرَكِ بِالتَّضْمِينِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي الْحِفْظِ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِفْظَ ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ بَعْدَ التَّضْمِينِ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ ضَمِنَ كَمَا هُنَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ ضَمِنَ مَا يَنْقُصُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ يَنْكَسِرُ أَوْ يَنْشَقُّ أَوْ يَتْلَفُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ أَوْ بِدُونِهِ مِنْ دُونِ تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ ، وَإِنْ ضَمِنَ فَيَلْغُوَ هَذَا الشَّرْطُ وَيَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا عَدَا مَا يَنْقُصُ بِالِاسْتِعْمَالِ فَيَلْغُو تَضْمِينُهُ أَثَرَ الِاسْتِعْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَلَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ ذَلِكَ الْمُسْتَعِيرُ .