( فَرْعَانِ ) ( الْأَوَّلُ ) إذَا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلشَّفِيعِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْلِكُ السَّبَبَ أَوْ أَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ كَانَ تَرَاخَى فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إنْ كَانَ نَاكِرًا لِلشَّفِيعِ عِنْدَ طَلَبِهِ أَوْ سَكَتَ وَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الشَّفِيعِ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لِفُلَانٍ لَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى نَفْيٍ ، أَوْ تَكُونُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُشَاهَدَةِ تَرَاخِيهِ بَعْدَ الْعِلْمِ أَوْ إقْرَارِهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ لِلشَّفِيعِ لَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي صَادَقَ الشَّفِيعَ عَلَى مِلْكِ السَّبَبِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ جَهِلَ مِلْكَ الشَّفِيعِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ يَمْلِكُ السَّبَبَ ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ إنْ نُوزِعَ فِي الْجَهْلِ .