( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( بِلَفْظِ الْبَيْعِ ) فَيَقُولُ الْمُسَلِّمُ: بِعْت إلَيْك هَذَا بِكَذَا أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك بِكَذَا ( كَالصَّرْفِ ) حَيْثُ صَحَّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الْقَضَاءُ وَالصُّلْحُ يَصِحَّانِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ بِأَيِّهِمَا وَلَا يَصِحُّ أَيُّهُمَا بِالْآخَرِ .
قَالَ الْإِمَامُ وَ ( لَا ) يَصِحُّ ( هُوَ ) أَيْ الْبَيْعُ ( بِأَيِّهِمَا ) أَيْ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَلَا بِلَفْظِ الصَّرْفِ فِي غَيْرِ بَابَيْهِمَا ( وَلَا ) يَنْعَقِدُ عَقْدُ ( أَيِّهِمَا ) بِلَفْظِ ( الْآخَرِ ) فَلَا الصَّرْفُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَلَا السَّلَمُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الصَّرْفِ فَلَوْ أَتَى بِأَيِّهِمَا فِي غَيْرِ بَابِهِ كَانَ الْعَقْدُ مُعَاطَاةً .