فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 3525

الْفَسْخُ بِالتَّرَاضِي ، وَإِنْ كَانَ بِالْحُكْمِ رُدَّتْ الْأَصْلِيَّةُ دُونَ الْفَرْعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ لِبُطْلَانِ رَأْسِ الْمَالِ رُدَّتْ الْفَرْعِيَّةُ وَالْأَصْلِيَّةُ سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ بِالْحُكْمِ أَمْ بِالتَّرَاضِي إذْ هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ( وَلَا يَبْتَعْ بِهِ ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِ الْمُسَلِّمُ بِرَأْسِ الْمَالِ ( قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئًا ) إذَا بَطَلَ السَّلَمُ بِالْفَسْخِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يَبْتَاعُ بِهِ شَيْئًا لَا مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مَهْمَا لَمْ يَقْبِضْهُ ( لَا ) إذَا بَطَلَ السَّلَمُ ( لِفَسَادِ ) الْمُرَادِ لِاخْتِلَالِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ ( فَيَأْخُذُ ) الْمُسَلِّمُ ( مَا شَاءَ ) إمَّا رَأْسَ الْمَالِ أَوْ بَدَلَهُ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ شَيْئًا آخَرَ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ .

( وَمَتَى ) كَانَ السَّلَمُ بَاطِلًا لِاخْتِلَالِ شَرْطٍ وَوَجَبَ رَدُّ الثَّمَنِ وَقَدْ تَلِفَ وَ ( تَوَافَيَا فِيهِ ) أَيْ فِي ثَمَنِهِ ( مُصَرِّحَيْنِ ) بِلَفْظِ الْقَضَاءِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ: قَضَيْتُك عَمَّا أَسْلَمْت إلَيَّ وَيَقُولَ الْمُسَلِّمُ: قَبِلْت ( صَارَ ) ذَلِكَ ( بَيْعًا ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَلَيْسَ مِنْ السَّلَمِ فِي شَيْءٍ لِبُطْلَانِهِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يُصَرِّحَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَبُولِ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا بَلْ مُعَاطَاةٌ لِحُصُولِ التَّوَاطُؤِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْعًا ( جَازَ ) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( الِارْتِجَاعُ ) لِمَا سَلَّمَ"فَيَرْجِعُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ بِمَا دَفَعَ لِلْمُسَلِّمِ وَيَرْجِعُ الْمُسَلِّمُ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ بِقِيمَةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ أَوْ مِثْلِهِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ قَدْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ ."

"وَأَمَّا إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا فَيُرَدُّ إلَيْهِ رَأْسُ مَالِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى لَفْظِ الْقَضَاءِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت