فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 3525

( وَ ) يُكْرَهُ ( قَتْلُ الْقَمْلِ ) فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُفْسِدُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلٍ قَلِيلٍ قَطْعًا ( لَا إلْقَاؤُهُ ) أَيْ إلْقَاءُ الْقَمْلِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت