( وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ( كُلُّ تَصَرُّفٍ ) كَجَعْلِهِ ثَمَنًا أَوْ مَهْرًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ"إلَّا خَمْسَةَ"أَشْيَاءَ فَلَا تَصِحُّ فِي الدَّيْنِ: ( أَحَدُهَا ) ( رَهْنُهُ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْهَنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ التَّعْيِينَ وَالْقَبْضَ .
( وَ ) ( ثَانِيهَا ) ( وَقْفُهُ ) لِأَنَّهُ تَحْبِيسُ الرَّقَبَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالدَّيْنُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَلَا يَصِحُّ .
( وَ ) ( ثَالِثُهَا ) ( جَعْلُهُ زَكَاةً ) أَوْ فِطْرَةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا التَّمْلِيكَ الْحَقِيقِيَّ ، وَتَمْلِيكُ الدَّيْنِ إسْقَاطٌ فَلَا تَصِحُّ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا إلَّا إذَا وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ عَنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُهُ مِنْ نَفْسِهِ عَنْ الْوَاجِبِ صَحَّ وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضَيْنِ عَنْ الْمَالِ وَعَنْ الْوَاجِبِ .
( وَ ) ( رَابِعُهَا ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) جَعْلُهُ ( رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ .
( وَ ) جَعْلُهُ رَأْسَ مَالِ ( مُضَارَبَةٍ ) أَوْ شَرِكَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ .
( وَ ) ( خَامِسُهَا ) ( تَمْلِيكُهُ غَيْرَ الضَّامِنِ ) بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِمَعْدُومٍ .
أَمَّا الضَّامِنُ بِهِ فَيَصِحُّ تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ ضَامِنٌ بِهِ وَلَوْ كَانَ ضَمَانُهُ تَبَرُّعًا لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ صَارَ كَأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَسَوَاءٌ ضَمِنَ بِالْمَالِ أَمْ بِالْبَدَنِ .
وَكَذَا وَارِثُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي حُكْمِ الضَّامِنِ حَيْثُ شَرَى مَا فِي ذِمَّةِ مُوَرِّثِهِ وَالتَّرِكَةُ مَوْجُودَةٌ غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ وَلَوْ شِرَاءً بِدَيْنٍ لِأَنَّ الدَّيْنَيْنِ مُخْتَلِفَانِ فَيَصِحُّ تَمْلِيكُهُ الدَّيْنَ قَبْلَ قَبْضِهِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ غَيْرَ الضَّامِنِ وَغَيْرَ مَنْ فِي حُكْمِ الضَّامِنِ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ الدَّيْنَ إذَا كَانَ التَّمْلِيكُ ( بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ) أَوْ بِإِقْرَارِهِ فِي وَصِيَّةٍ ( أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ ) بِنَذْرٍ ( أَوْ