( وَاعْلَمْ ) أَنَّ لِلْإِقَالَةِ حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ ( أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ ) غَيْرُ مَا سَبَقَ"مِنْهَا"اخْتِلَافُ الصَّاعَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ،"وَمِنْهَا"أَنَّهَا تَصِحُّ بِمَاضٍ وَمُسْتَقْبَلٍ ،"وَمِنْهَا"أَنَّهَا إذَا شُرِطَ فِيهَا خِلَافُ الثَّمَنِ جِنْسًا أَوْ صِفَةً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ .
وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ إذَا كَانَ عَقْدًا لَا شَرْطًا فَلَا تَصِحُّ ،"وَمِنْهَا"أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَا خِيَارُ الشَّرْطُ ، وَأَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَيَدْخُلُ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَصَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي .
( وَمِنْ أَحْكَامِ الْإِقَالَةِ ) إذَا وَقَعَتْ ( بِغَيْرِ لَفْظِهَا ) أَوْ كَانَتْ تَابِعَةً لِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنَّهَا ( فَسْخٌ فِي الْجَمْعِ ) أَيْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَغَيْرِهِ .
( وَ ) إذَا تَقَايَلَ الْبَيِّعَانِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ مُدَّةٍ ، وَقَدْ حَدَثَتْ فِيهِ فَوَائِدُ كَانَتْ تِلْكَ ( الْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي ) سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْعًا أَوْ فَسْخًا وَسَوَاءٌ جَاءَ بِلَفْظِهَا أَمَّ بِلَفْظِ الْفَسْخِ ، وَسَوَاءٌ حَدَثَتْ الْفَوَائِدُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي أَمْ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْفَوَائِدُ فَرْعِيَّةً أَمْ أَصْلِيَّةَ مُتَّصِلَةً أَمْ مُنْفَصِلَةً وَقْتَ الْإِقَالَةِ وَيَلْزَمُ بَقَاؤُهَا لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ إذَا كَانَتْ زَرْعًا أَوْ ثَمَرًا .