( وَ ) قَدْ ( يُكْرَهُ كَ ) مُدَافَعَةِ ( الْحَقْنِ ) أَيْ مُدَافِعًا لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ تَنَفُّسٍ .
وَتَحْصِيلُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إنْ عَرَضَ لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ نَظَرَ فَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إتْمَامِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّخُولُ فِيهَا بَلْ يُزِيلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي .
وَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إتْمَامِهَا مَعَ مُدَافَعَةِ ذَلِكَ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا وَالطَّهَارَةُ مُمْكِنَةً كُرِهَ لَهُ الدُّخُولُ بَلْ يُزِيلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ، وَإِنْ كَانَ مُضَيَّقًا يُخْشَى فَوْتُ الْوَقْتِ أَوْ تَعَذَّرَ الْمَاءُ تَعَيَّنَ وُجُوبُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَجِبُ إتْمَامُهَا إذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْحَالُ مِثْلُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إتْمَامِهَا وَجَبَ الْخُرُوجُ ، وَإِنْ كَانَ يَتَمَكَّنُ لَكِنْ مَعَ مُدَافَعَةٍ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ .