فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 3525

( وَلَا ) يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ ( دِرْهَمٌ فِي بَطْنِ شَاةٍ أَوْ ) فِي بَطْنِ ( سَمَكٍ ) أَوْ فِي بَطْنِ أَيِّ مَبِيعٍ وَلَكِنْ يَكُونُ حُكْمُهُ كَمَا بَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ( وَ ) الدِّرْهَمُ ( الْإِسْلَامِيُّ ) وَهُوَ مَا كَانَ يَضْرِبُهُ الْإِسْلَامُ ، وَكَذَا الدِّرْهَمُ الْكُفْرِيُّ إذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَامَلُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ إذَا وُجِدَ فِي بَطْنِ شَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لُقَطَةً ) حُكْمُهُ حُكْمُهَا ( إنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْبَائِعُ ) وَالصَّوَابُ إنْ نَفَاهُ الْبَيِّعَانِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ .

أَمَّا لَوْ لَمْ يَنْفِهِ الْبَائِعُ وَلَا مَضَى وَقْتٌ بَعْدَ الْقَبْضِ يَجُوزُ أَنَّ الشَّاةَ ازْدَرَدَتْهُ فِيهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلَوْ تَوَزَّعَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ .

أَمَّا لَوْ وُجِدَ فِي بَطْنِ السَّمَكِ وَقَدْ حُبِسَ فِي مَاءٍ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْبَحْرِ فَعَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَإِلَّا يَكُنْ قَدْ حُبِسَ فَلُقَطَةٌ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَحْرِ .

( وَ ) أَمَّا الدِّرْهَمُ ( الْكُفْرِيُّ ) الَّذِي لَا يَتَعَامَلُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ ( وَالدُّرَّةُ ) وَهِيَ الْوَاحِدَةُ مِنْ كِبَارِ اللُّؤْلُؤِ إذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي بَطْنِ شَاةٍ جُلِبَتْ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ ( لِلْبَائِعِ ) لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ تَبَعًا ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَمْضِ وَقْتٌ يَجُوزُ فِيهِ ازْدِرَادُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدُّرَّةُ مَثْقُوبَةً أَمْ لَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ لَهَا هُوَ الصَّائِدَ أَوْ كَانَ الْبَائِعُ لَهَا قَدْ حَبَسَهَا فِي مَاءٍ يَمْلِكُهُ لِجَوَازِ أَنَّهَا ازْدَرَدَتْهَا مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَلِلصَّائِدِ إنْ لَمْ يَخُصَّهُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت