الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي قِسْمَةِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ ثُمَّ وَقَفَ أَوْ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فِي أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَرْضَوْا بِهِ كُلُّهُمْ وَيَكُونَ الْأَمْرُ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ شَفَعَ سَائِرُ الشُّرَكَاءِ جَاهِلِينَ أَنَّ الشُّفْعَةَ إجَازَةٌ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ وَصَحَّتْ الشُّفْعَةُ .