فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 3525

( فَرْعٌ ) وَإِذَا بِيعَ النَّقْدُ بِالنَّقْدِ فَلَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَبِيعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَبَاقِي أَحْكَامِهِ مِنْ أَحْكَامِ الثَّمَنِ ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمَا مَعْدُومَيْنِ حَالَ الْعَقْدِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت