( فَرْعٌ ) وَإِذَا بِيعَ النَّقْدُ بِالنَّقْدِ فَلَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَبِيعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَبَاقِي أَحْكَامِهِ مِنْ أَحْكَامِ الثَّمَنِ ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمَا مَعْدُومَيْنِ حَالَ الْعَقْدِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ .