وَشِرَاءِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ ، وَمَحْظُورًا إذَا تَضَمَّنَ الرِّبَا ، وَمَنْدُوبًا إذَا كَانَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الطَّاعَاتِ ، وَمَكْرُوهًا إذَا كَانَ فَاسِدًا بِغَيْرِ الرِّبَا أَوْ كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ دَخَلَ تَبَعًا لِلطَّاعَةِ وَإِلَّا حَرُمَ ، وَمُبَاحًا وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَيِّ قِسْمٍ مِمَّا تَقَدَّمَ .