( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ الْعَبْدُ قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ( كُلِّفَ إزَالَةَ مِلْكِهِ ) بِعِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ( فَإِنْ تَمَرَّدَ ) السَّيِّدُ عَنْ ذَلِكَ ( فَالْحَاكِمُ ) يَبِيعُهُ أَوْ يُكَاتِبُهُ أَوْ يَسْتَدِينُ لَهُ عَلَى السَّيِّدِ أَوْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ سَيِّدُهُ مَصْرِفًا لَهَا أَوْ مُوَاسَاةً إنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيُّ ذَلِكَ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ بِشَرْطٍ لَا عَقْدٍ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ حَاكِمٌ فَلِلْعَبْدِ أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ وَيُسَلِّمَ الثَّمَنَ إلَى سَيِّدِهِ