حَسَبَ الْإِرْثِ ) عَلَى الْأُمِّ ثُلُثٌ وَعَلَى الْأَبِ الثُّلُثَانِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَلَدُ الْعَاقِلُ الْمُعْسِرُ ( ذَا وَلَدٍ مُوسِرٍ فَعَلَيْهِ ) نَفَقَةُ وَالِدِهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّكَسُّبِ وَلَا شَيْءَ عَلَى جَدِّهِ لِوَالِدِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَلَدُ ( صَغِيرًا أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِرًا ) غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَكَذَا الْأُمُّ فَإِنَّ كُفْرَهُمَا لَا يُسْقِطُ نَفَقَتَهُمَا عَنْ وَلَدِهِمَا الْمُوسِرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَوْلَادِ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمَا كُلُّهَا عَلَى الْمُوسِرِ مِنْهُمْ وَلَا تَسْقُطُ حِصَّةُ الْمُعْسِرِ عَنْ الْمُوسِرِ .