( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ أَنَّهُ ( يَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ ) نَحْوَ أَنْ يُقْسِمَ لَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَإِنَّهَا مَتَى دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ زَوْجَتُهُ غَيْرُ مُطَلَّقَةٍ وَلَا مَفْسُوخَةٍ صَارَ مُولِيًا وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ .
فَأَمَّا لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّ الْوَطْءَ مُبَاحٌ لَا يَشَاءُ اللَّهُ فِعْلَهُ وَلَا تَرْكَهُ إلَّا حَيْثُ كَانَ يَضُرُّهُ الْوَطْءُ أَوْ يَضُرُّهَا فِي غَيْرِ الْبَكَارَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَشَاءُ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ إلَّا إذَا أَضَرَّ وَكَانَ الْمُولِي يَظُنُّ اسْتِمْرَارَ الْمَضَرَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَلَوْ زَالَ الظَّنُّ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ بِالظَّنِّ الْأَوَّلِ .