( أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ) أَيْ فِي حُكْمِ الْغُسْلِ وَهُوَ أَنْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ وَإِنْ لَمْ تُصَلِّ بِهِ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ اضْطِرَارِيٌّ تَأْخِيرًا بَعْدَ أَنْ طَهُرَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِقِرَاءَةٍ أَوْ لِنَافِلَةٍ أَوْ لِلِانْقِضَاءِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ وَاجِدَةً لِلْمَاءِ أَوْ عَادِمَةً فَقَدْ انْقَضَتْ بِذَلِكَ الْعِدَّةُ وَلَوْ لَزِمَهَا إعَادَةُ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ لِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ .
وَمَهْمَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا هَذَا الْوَقْتُ وَلَمْ تَفْعَلْ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ جَازَ لِزَوْجِهَا مُرَاجَعَتُهَا عِنْدَنَا وَلَوْ بَقِيَ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنْ جَسَدِهَا أَوْ شَعْرِهَا لُمْعَةٌ أَوْ شَعْرَةٌ جَازَ مُرَاجَعَتُهَا ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا وَرِثَهُ الْآخَرُ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَسَوَاءٌ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِتَمَامِ الْعَشْرِ أَوْ لِدُونِهِ .