بِالْوَلَدِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِمُدَّةٍ مَقْدِرَةٍ ( بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ) - مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ - لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا وَفِي الْبَائِنِ إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَادُ إذَا عَاشَ الطِّفْلُ مُدَّةً لَا يَعِيشُ فِيهَا إلَّا الْكَامِلُ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يَلْحَقْ لِجَوَازِ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( لَا ) إذَا أَتَتْ بِالْوَلَدِ لِمُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ ( بِهَا ) أَيْ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ( أَوْ بِأَكْثَرَ ) مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ إقْرَارِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَنَّ الْحَمْلَ حَدَثَ مِنْ بَعْدُ ( إلَّا حَمْلًا مُمْكِنًا ) كَوْنُهُ مِنْهُ ( مِنْ الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ لِلْيَأْسِ ) عَنْ الْحَيْضِ وَهُوَ بُلُوغُ السِّتِّينَ فَيَلْحَقُ بِهِ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ .
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ تَدَّعِيَ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ آيِسَةً مِنْ الْحَيْضِ لِأَجْلِ الْكِبَرِ فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَتُقِرُّ بِانْقِضَائِهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَإِنَّ ظُهُورَ الْحَمْلِ يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهَا فِي السِّتَّيْنِ وَالِانْقِضَاءِ .
فَكَأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ فَيَلْحَقَ بِهِ فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا وَفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعٍ فَمَا دُونَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَقَدْ مَرَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا"لَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ"إلْحَاقُهُ بِهِ رَأْسًا"كَمُطَلَّقَةٍ بَائِنًا"طَلُقَتْ"قَبْلَ إمْكَانِ الْبُلُوغِ"لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبْلِ الطَّلَاقِ إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ رَأْسًا وَلَا مِنْ بَعْدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَطْءُ لِلْبَائِنَةِ فَلَمْ يُمْكِنْ مِنْهُ حَلَالًا سَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعٍ أَوْ فَوْقُ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ أَوْ دُونَ لِأَنَّا لَا نَحْمِلُهَا عَلَى كَذِبِهَا بَلْ نَحْكُمُ أَنَّهَا إنَّمَا وَضَعَتْهُ لِسِتَّةٍ فَصَاعِدًا"أَوْ"كَانَ الطَّلَاقُ"رَجْعِيًّا"ثُمَّ بَلَغَتْ بِالْحَيْضِ وَهِيَ فِي