( وَ ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ الدَّارَ فَإِنَّهُ ( يَنْحَلُّ ) هَذَا ( الشَّرْطُ ) أَيْ يَبْطُلُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِهِ فَلَوْ رَاجَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ مَرَّةً أُخْرَى لَمْ تَطْلُقْ بِالدُّخُولِ لِأَنَّهُ قَدْ انْهَدَمَ ، وَبَطَلَ بِوُقُوعِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ ( بِغَيْرِ كُلَّمَا ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الشَّرْطُ بِكُلَّمَا اقْتَضَى التَّكْرَارَ فَلَا يَنْحَلُّ الشَّرْطَ بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ فَإِذَا رَاجَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ طَلُقَتْ الثَّانِيَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ بِالثَّالِثَةِ لِأَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ بِخِلَافِ سَائِرِ آلَاتِ الشَّرْطِ .
قَالَ ( الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَمَتَى ) مِثْلُ كُلَّمَا فِي اقْتِضَائِهَا لِلتَّكْرَارِ بِخِلَافِ سَائِرِ آلَاتِ الشَّرْطِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ الْمُخْتَارِ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَتَى لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَيَنْحَلُّ الشَّرْطُ ( بِوُقُوعِهِ ) وَلَوْ ( مَرَّةً ) وَاحِدَةً مَهْمَا كَانَ بِغَيْرِ كُلَّمَا ( وَلَوْ ) كَانَتْ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ ( مُطَلَّقَةً ) أَوْ مَفْسُوخَةً أَوْ مُزَوَّجَةً نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا نَاجِزًا أَوْ فَسَخَهَا فَدَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ أَوْ مَفْسُوخَةٌ مِنْهُ أَوْ مُزَوَّجَةٌ بِغَيْرِهِ انْحَلَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ فَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ النَّاجِزِ وَنَحْوِهِ وَقَدْ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ إذَا دَخَلَتْ مِنْ بَعْدُ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ انْحَلَّ بَعْدَ دُخُولِهَا قَبْلَ مُرَاجَعَتِهَا .