( وَ ) ( الْحُكْمُ الْعَاشِرُ ) ( يَقَعُ ) الطَّلَاقُ ( الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ ) مَقْصُودٍ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ وَلَمْ يَكُنْ لِلدُّخُولِ أُجْرَةٌ وَإِلَّا كَانَ خُلْعًا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ غَيْرِ مَقْصُودٍ كَتَحْرِيكِ الْإِصْبَعِ وَنَحْوِهِ فَيَقَعُ ( بِالْقَبُولِ ) وَهُوَ قَوْلُهَا قَبِلْت ( أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ) وَهُوَ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ مِنْهَا كَطَلِّقْنِي عَلَى دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهِ أَوْ الِامْتِثَالُ مِنْهَا بِأَنْ تَدْخُلَ الدَّارَ فَيَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُهَا الدُّخُولُ ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَبُولٌ وَلَا تَقَدَّمَ سُؤَالٌ مِنْهَا وَلَا امْتِثَالٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ ، وَإِذَا بَعُدَتْ الدَّارُ عَنْ الْمَجْلِسِ فَامْتِثَالُهَا نُهُوضُهَا فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ تَعَذَّرَ دُخُولُهَا الدَّارَ إمَّا بِمَوْتٍ أَوْ خَرَابِ الدَّارِ .
وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْقَبُولُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ( فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ) مِنْهَا بِشَيْءٍ يُعَدُّ إعْرَاضًا كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً فَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا فِي مَجْلِسِ بُلُوغِهَا الْخَبَرَ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعْقُودُ يَحْتَرِزُ مِنْ الْمَشْرُوطِ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ الشَّرْطِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ وَلَوْ جَاهِلَةً أَوْ نَاسِيَةً .