( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ ( لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ) فَلَوْ طَلَّقَ فُضُولِيٌّ عَنْ الزَّوْجِ لَمْ يَصِحَّ مِنْ الزَّوْجِ إجَازَةُ ذَلِكَ الطَّلَاقِ وَلَوْ أَجَازَهُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَلْحَقُ إلَّا الْعُقُودَ الصَّحِيحَةَ غَالِبًا وَلِهَذَا لَوْ خَالَعَ الْفُضُولِيُّ عَقْدًا لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ لَا إذَا كَانَ شَرْطًا فَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ إلَّا الرَّجْعَةَ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ وَالْقِسْمَةَ وَإِجَازَةَ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْقَرْضِ وَإِجَازَةَ الْغَبْنِ وَإِجَازَةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ حَيْثُ اسْتَنْفَقَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِجَازَةَ الْوَارِثِ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِجَازَةَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِجَازَةَ السَّيِّدِ عِتْقَ مُكَاتَبِهِ وَالصَّدَقَةَ .