فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 3525

الْخُنْثَى ( وَالْحُكْمُ ) فِيهِ وَفِي الْحَبَلِ يَثْبُتُ بِهِمَا حُكْمُ الْبُلُوغِ ( لِأَوَّلِهِمَا ) فَالْحَبَلُ مِنْ الْعُلُوقِ وَالْحَيْضُ مِنْ رُؤْيَةِ الدَّمِ إذَا انْكَشَفَ أَنَّهُ حَيْضٌ فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ هِيَ عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ .

( وَ ) يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ ( يُجْبِرَ الرِّقَّ ) وَهُوَ الْمَمْلُوكُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( وَ ) عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجْبِر ( ابْنَ الْعَشْرِ ) السِّنِينَ وَبِنْتَ التِّسْعِ ( عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الصَّلَاةِ ( وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ ) أَيْ ضَرْبٍ كَضَرْبِ التَّأْدِيبِ وَنَعْنِي بِهِ تَعْلِيمَهُ الْمَصَالِحِ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ وَالْمُعَامَلَةِ ، وَلَوْ مُبَاحَةً .

( فَرْعٌ ) : وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَّا كَمَا يَلْزَمُ سَائِرَ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ فِيهِ نَوْعُ أَخَصِّيَّةٍ مَا لَمْ يَخْشَ النُّشُوزَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَجْرُهَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ بِدُونِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت