فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 3525

( أَوْ ) طَلَبَتْ الْخُلْعَ ( لَهَا وَلِلْغَيْرِ ) نَحْوُ أَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي أَنَا وَفُلَانَةَ بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَحْدَهَا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَلْفِ وَإِنْ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ بِكَمَالِهِ وَيَكُونُ الْأَلْفُ مِنْهَا حَيْثُ قَالَتْ بِأَلْفٍ مِنِّي أَوْ أَطْلَقَتْ وَيُعْتَبَرُ نُشُوزُهَا لَا الثَّانِيَةُ فَلَا يُعْتَبَرُ لِكَوْنِ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَالَتْ عَلَى أَلْفٍ مِنِّي وَمِنْهَا فَإِنْ قَبِلَتْ الْأُخْرَى أَوْ أَجَازَتْ طَلُقَتْ وَيَلْزَمُهَا حِصَّتُهَا مِنْهُ مَعَ نُشُوزِهَا حَالَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا رَجْعِيًّا فَإِنْ لَمْ تَجُزْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُهَا الْحِصَّةُ مِنْ الْعِوَضِ سَوَاءٌ كَانَتْ نَاشِزَةً أَمْ لَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت