ابْتَدَأَ ) بِطَلَبِ الْمُخَالَعَةِ فِي الصُّوَرِ الَّتِي جَعَلْنَاهَا تَغْرِيرًا وَنَحْوِهَا ، نَحْوُ أَنْ يَبْتَدِئَهَا فَيَقُولَ طَلَّقْتُك عَلَى مَا فِي يَدِك أَوْ عَلَى مَا فِي الْكِيسِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَقَالَتْ قَبِلْت فَانْكَشَفَ عَدَمُ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ هَاهُنَا سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهَا إيهَامٌ فِي صِحَّةِ الْعِوَضِ أَمْ لَا .
( وَالثَّانِيَةُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ عَلِمَ ) أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْكِيسَ عَطَلٌ فَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ لِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ ظَانًّا بِذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ رَجْعِيًّا بِقَبُولِهَا حَيْثُ كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ أَوْ قَبُولُهُ حَيْثُ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ لِأَنَّ تَقْدِيمَ السُّؤَالِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ قَبُولُ أَيِّهِمَا فِي الصُّورَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ .