الْمُبْتَدَأَةَ تَرْجِعُ إلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَا عَادَةً لَهُنَّ أَوْ كُنَّ مِثْلَهَا فَالْأَرْبَعُونَ وَالْمُعْتَادَةُ تَرْجِعُ إلَى عَادَتِهَا فَإِنْ جَاوَزَ دَمُهَا الْأَرْبَعِينَ وَكَانَ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَقْتَ حَيْضِهَا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ إلَى وَقْتِ الْعَادَةِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى تَوَالِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مِنْ غَيْرِ تَخْلِيلِ طُهْرٍ ( وَلَا يُعْتَبَرُ الدَّمُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ ) أَيْ بِالْوَضْعِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ